تأييد الحكم على الناشط أحمد دومة بحبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة على حكم معاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وتأييد الحكم السابق.
رفض استئناف الناسط أحمد دومة على حكم بالحبس سنة لنشر أخبار كاذبة
ووجهت النيابة العامة إلى أحمد دومة اتهامات تتضمن نشر بيانات وأخبار وشائعات داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة، بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية.
توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي
وتم توقيفه والتحقيق معه، قبل توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات.
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.
كل مصري يذيع عمدًا ف يالخارج اخبارًا كاذبة تضر بثقة الدولة ومصالحها
كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.

