بهدف النصب والاحتيال.. الحبس والغرامة لأصحاب الحسابات الإلكترونية الوهمية

لمناهضة ظاهرة انتشار عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون، جاء القانون ليكافح ويحمي المواطن من أخطار هذه الحسابات الوهمية.
معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس 3 أشهر
تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الجريمة إذا وقعت على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة السجن والغرامة
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

