الجمعة ٢٩ / أغسطس / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية

هل على العقارات المؤجرة والأرض الفضاء زكاة؟ أمين دار الإفتاء يجيب

هل على العقارات المؤجرة والأرض الفضاء زكاة؟ أمين دار الإفتاء يجيب

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين دار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.

 

العقارات بغرض البيع والشراء والمتاجرة هى عروض التجارة

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.

 

العقارات المؤجرة ليس علي أصلها زكاة ولكنها على المال المدخر من الإيجار

وأضاف:"أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل "المستغلات"، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

 

الأراضي الفضاء يجب عليها الذكاء عند بيعها ولمرة واحدة

وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن الشيخ عويضة أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.

وأكد أمين الفتوى، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.

 

موضوعات ذات صلة