الأحد ٠٨ / يونيو / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية

حكم صحة حج وعمرة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية

حكم صحة حج وعمرة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية

أجابت دار الإفتاء المصرية على فتوى جاءت لها بشأن الحكم الشرعي لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية، بأن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

 

الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف

وأضافت أنه كذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدّ التكليف الشرعي، بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم، أن يكون 15 عامًا فما فوق، أو أقل من 15 عامًا ولكنه يكون برأي المختصين مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر، كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة، سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

 

الحج يصح إذا قاموا بأداء الأركان بمساعدة الغير

وأما مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم، ومعنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية.

 

المعاق ذهنيًا إعاقةً تخرِجه عن التكليف إذا عوفي من مرضه

يعني ذلك أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها.

 

 

موضوعات ذات صلة