الأحد ٠٨ / يونيو / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية

يحددها القانون الجديد.. ضوابط اقتناء الحيوانات الخطرة الكلاب

يحددها القانون الجديد.. ضوابط اقتناء الحيوانات الخطرة الكلاب

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك حسب المادة 4 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

توفير الرعاية البيطرية لها وتحصينها ضد الأمراض

وفى المادة 5 يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

 

يجوز حيازة الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة

وحسب المادة 2، يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

 

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة في 2 مايو 2023 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بينما تأخر صدور اللائحة التنفيذية نحو عامين كاملين.

 

ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها

تضمن القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

 

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

 

المادة الثانية:

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

 

موضوعات ذات صلة