
النواب يوافق على إجازات العاملين في القطاع الخاص.. التفاصيل

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، ليس من بينها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، هذا ما موافق عليه مجلس النواب اليوم في إطار موافقته على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس في قانون العمل الجدد
الإجازات في قانون العمل الجديد
وجاءت الإجازات في القانون الجديد على النحو التالي:
- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
- ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
- خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إجازة الخدمة لأٌقل من عام
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
مواعيد الإجازة السنوية
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
6 أيام متصلة على الأٌقل
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام.